الأردن: شروط معدلة للمستثمرين
للحصول على الجنسية والإقامة

14.09.2021
الملك عبد الله الثاني
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

عدّل مجلس الوزراء الأردني، أسس منح المستثمرين الجنسيّة الأردنيّة والإقامة عن طريق الاستثمار، وذلك بهدف تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي.

وبحسب التعديلات الجديدة، يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دينار (1.4 مليون دولار) لدى البنك المركزي الأردني من دون فائدة ولمدّة ثلاث سنوات، وعدم السّحب منها خلال هذه المدّة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدّة ستّ سنوات، بفائدة يحدّدها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجده داخل الأراضي الأردنية لمدّة لا تقلّ عن شهر قبل توقيع التوصية النهائيّة بمنحه الجنسيّة الأردنيّة.

كما يتمّ منح الجنسيّة للمستثمر، عند الاستثمار من خلال شراء أسهم أو حصص في الشّركات الأردنيّة بمبلغ لا يقلّ عن مليون ونصف المليون دولار، على ألا يتمّ التصرّف بالحصص لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات، شريطة قيام دائرة مراقبة الشّركات أو هيئة الأوراق الماليّة بوضع إشارة حجز عليها.

ويُمنح المستثمر جواز سفر أردنيا مؤقّتا لمدّة ثلاث سنوات، عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثماريّة في أيّ من القطاعات الاقتصاديّة الإنتاجيّة، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقلّ عن مليون دولار داخل حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير 20 فرصة عمل حقيقيّة للأردنيين، ولا يقلّ عن 750 ألف دولار خارج حدود العاصمة، شريطة توفير 10 فرص عمل حقيقيّة للأردنيين، عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع. ونصّت التعديلات الجديدة كذلك على منح المستثمر، أو الشخص العادي من غير المستثمرين، الإقامة لمدّة خمس سنوات، بغضّ النظر عن مدّة إقامته السّابقة، عند شراء عقار أو أكثر، بمجموع قيم لا تقلّ عن مائتيّ ألف دينار (240 ألف دولار)، بحسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة؛ مع الاحتفاظ بالعقار مدّة لا تقلّ عن خمس سنوات دون التصرّف به أو رهنه، وتصدر الإقامة في هذه الحالة بقرار من وزير الدّاخليّة بناء على توصية من اللجنة الخاصّة بالمستثمرين.