سلطنة عمان:
تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

19.10.2018
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

أصدر السلطان قابوس مرسوماً سلطانياً رقم (‏‏ 22 /‏‏ 2018)‏‏ قضى بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. وتضمنت التعديلات استبدال كلمة "مركز" بكلمة "الهيئة" أينما وردت في القانون، ويُستبدل بتعريف الهيئة "الوارد في المادة (1) من هذا القانون" التعريف الآتي: المركز: مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وتخضع الهيئة لإشراف وزير التجارة والصناعة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري. وتؤول إليها كافة الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بدائرة المنافسة ومنع الاحتكار بالهيئة العامة لحماية المستهلك، كما يؤول إليها كل ما يتعلق بشؤون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وتهدف الهيئة إلى ضمان تحقيق وتطبيق قواعد المنافسة الحرة، والتوعية بها، وترسيخ قواعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمستهلك.  ويتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة، وتكون مدة العضوية 4 أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعد موافقة مجلس الوزراء.

تتكون الموارد المالية للهيئة من الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة، والمنح والهبات التي يقبلها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء، وحصيلة الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات، وأي موارد أخرى يقرها المجلس بالتنسيق مع وزارة المالية.